مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
327
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الخامس : - وهو الحقّ - أنّ مدّة استحقاق الأمّ في حضانة البنت سبع سنين ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء « 1 » . وادّعى ابن إدريس الإجماع « 2 » . واختاره الشيخ في النهاية « 3 » والمحقّق في الشرائع « 4 » وابن حمزة في الوسيلة « 5 » وابن برّاج في المهذّب « 6 » وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع « 7 » والشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر « 8 » وغيرهم « 9 » . والمستند لهذا القول صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة » « 10 » . قال الشيخ الحرّ العاملي بعد نقل الرواية في الوسائل : أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى . وهكذا صحيحة أخرى له ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشّار : جعلت فداك تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب عليه السلام : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » « 11 » . والدلالة واضحة ، ولكن الاستدلال بهما يتوقّف على أن يحمل الولد على
--> ( 1 ) جامع المدارك 4 : 473 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 559 و 560 . ( 2 ) السرائر 2 : 653 . ( 3 ) النهاية : 504 . ( 4 ) الشرائع 2 : 346 . ( 5 ) الوسيلة : 288 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 2 : 262 . ( 7 ) المهذّب البارع 3 : 426 . ( 8 ) جواهر الكلام 31 : 285 . ( 9 ) رياض المسائل 7 : 244 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 279 . ( 10 ) وسائل الشيعة 15 : 192 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 6 . ( 11 ) نفس المصدر ، ح 7 .